الشيخ محمد باقر الإيرواني
62
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
- دون السورة - فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل . 6 - واما المشاهد المشرفة فقد قيل بإلحاقها بالمساجد اما : لان روح المسجدية - وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة - متحقّقة فيها بنحو أتمّ . أو لان ترك مكث الجنب ودخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر اللّه سبحانه التي هي من تقوى القلوب . أو لصحيحة بكر بن محمد : « خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال : يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء ؟ ! قال : فرجع أبو بصير ودخلنا » « 1 » . والكل كما ترى . اما الأول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية . واما الثاني فلان تعظيم شعائر اللّه سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا . واما الثالث فلعدم ظهور جملة : « لا ينبغي » في الحرمة . وعليه فالالحاق لا بدّ وان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى . كيفية الغسل الغسل على نحوين : ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الجنابة الحديث 1 .